⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6515 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-16
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قرر للعامل الحق فى التمسك بالابقاء على التسوية التى اجريت لحالته بالتطبيق لاحكام قوانين التسويات سالفة الذكر ـ حتى ولو كانت خاطئة ـ الاحتفاظ بها دون سحبها أو مساس بآثارها وحظر اجراء أى تعديل فى المركز القانونى له بعد حلول 30/6/1941 و 30/6/1985 ـ حسب الاحوال ـ الحكم السابق مخاطبا بالالتزام بع كل من العامل وجهة الادارة ـ فالدعوى التى يرفعها العامل للمطالبة بهذا الحق تتقيد لهذ المواعيد ـ كما تتقيد بها ايضا الجهة الادارية اذا ارادت سحب التسوية الخاطئة ـ لا يجوز أجراء التعديل الذى يتمخض عن سحب نتائج التسوية وآثارها بعد فوات المواعيد المذكورة الا أن يكون تنفيذ لحكم قضائى نهائى صادر ببطلان التسوية وقاضى بسحبها أو الغاء ما ترتب عليها ـ المشرع لم يغل يد الجهة الادارية عن أن تجرى فى هذا الصدد تطبيق ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 المشار اليه وايداعها ملف خدمته لاخذها فى الاعتبار مستقبلا حال أجراء ترقيته للدرجات التالية ـ دون أن ينطوى هذا التسجيل المستندى للوضع الصحيح عن أزالة للاثار القانونية للتسوية التى أوجب المشرع الابقاء عليها بعد المواعيد المذكورة .