الطعن رقم 4489 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 97 من القانون المدنى ، المادتان 26 ، 31 من قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 .
ـ الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للافراد من حقوق على المال العام بحسب ما اذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى ويكون الانتفاع عاديا اذا كان متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص المال من أجله ويكون الانتفاع غير عادى اذا لم يكن متفق مع الغرض الاصلى الذى خصص له المال العام ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص للافراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الاعمال الادارية المبنية على مجرد التسامح ، وتتمتع الادارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة ، فيكون لها الغاء الترخيص فى اى وقت حسبما تراه متفقا مع المصلحة العامة باعتبار ا، المال لم يخصص فى الاصل لمثل هذا النوع من الانتفاع وأن الترخيص باستعماله على خلاف الاصل أمر عارض وموقوف بطبيعته ومن ثم يكون قابلا للالغاء أو التعديل فى أى وقت لدواعى الاجراءات التى كفل صيانة الامن والنظام العام ولو تعارض ذلك مع مصلحة المنتفعين ـ التطبيق .