⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4372 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 67 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة . اجاز المشرع احالة الضابط الى الاحتياط لاسباب جدية تتعلق بالصالح العام بغرض تنبيهه الى أنهيار سلوكه واعوجاج انضباطه حتى يرجع عن سلوكه . ـ احاط المشرع أمر الاحالة الى الاحتياط بالنظر الى طبيعته الاستثنائية بعدة ضمانات ، قاستلزم قبل اصدار قرار الاحالة اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة والا تزيد مدة الاحالة على سنتين ، وان يعرض أمر الضابط قبل انتهاء هذه المدة على المجلس الاعلى للشرطة ليقرر أما اعادته للخدمة ، اذا ما تبين أنه قد استقام فى سلوكه وأعتدل فى تصرفاته وترجح اعادته تكيفه مع ما تفرضه طبيعة وظيفته من واجبات أو احالته الى المعاش اذا ما تبين انه لا توجد ثمة فائدة ترجى من ورائها صلاحيته للخدمة ـ تطبيق .