⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3964 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الادارية التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للافراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة ـ اما بالنسبة للقررات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك أذ يجب على جهة الادارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون ، الا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى انه اذا صدر قرار فردى معيب من شانه أن يولد حقا فان هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته ، وقد اتفق على هذه الفترة بستين يوما من تاريخ القرار او اعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى انقضاء هذه الفترة يكسب القرار حصانة تعصمه من أى الغاء أو تعديل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسكين العاملين وفقا للقواعد المقررة يقوم على اساس وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبرته ومؤهلاته ـ قرارات التسكين قرارات ادارية منشئة لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الادارية من أحكام تتعلق بالسحب والالغاء ـ صدور قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة يحتم على الادارة المبادرة الى سحبها أوتعديلها خلال الميعاد المقرر قانونا ، والا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل أو الالغاء ـ شرط ذلك ـ عدم انحدار المخالفة الى حد الانعدام ويحيلها الى مجرد عمل مادى لا يتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الادارية ـ سبب ذلك ـ الحرص على زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها اربابها بمقتضى تلك القرارات ـ تطبيق .