الطعن رقم 5300 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم عالى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 15 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة
عهد المشرع الى وزير التعليم العالى بسلطة اصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى الخاص وذلك وفق ضوابط واجراءات محددة يتعين على الوزير مراعاتها ـ من هذه الضوابط حق صاحب المعهد فى ترشيح نصف عدد أعضاء مجلس الادارة وقد استهدف المشرع من ذلك تمكينه من المشاركة فى إدارة المعهد التى هى فى واقع الحال إدارة لاملاكه الخاصة .... اذا كان المشرع قد جعل هذا الترشيح حقا اختياريا لصاحب المعهد له أن يستخدمه أو لا يستخدمه فان ذلك لا يعنى تغاضى وزير التعليم عن هذا الاجراء ، اذا ما لجأ اليه صاحب الشأن بحسبان أن ذلك يتصل بممارسة حق الملكية وهو من الحقوق التى حماها الدستور وأولاها رعاية خاصة ، ومن جهة أخرى فان مفهوم الترشيح الذى عناه المشرع فى هذا الصدد ليس معناه اهدار ارادة المعهد كلية وعدم الاعتداد بها وأنما المقصود مراجعته فى هذا الترشيح ـ ان كان لذلك مقتضى ـ كى يعيد النظر فيه سواء بتعديله أو باستبداله بترشيح آخر ـ القول بغير ذلك مؤداه تجريد النص من غايته وفحواه ليصبح من قبل اللغووالعبث الذى ينبغى تنزيه المشرع عنه .