الطعن رقم 3837 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية ، المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية .
المرجع فى ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقانون التى تنظم الجنسية وليس الى ما يرد فى أوراقه حتى لو كانت رسمية ما دامت غير معدة أصلا لاثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة .
أساس ذلك : ما يثبت فى هذه الاوراق أنما هو فى واقع الامر ما يمليه عليها صاحب الشأن دون أن ترى الادارة تحرياتها فى شأن صحتها وحقيقتها ومن ثم لا يعتد بشهادة الميلاد أو تصريح العمل .