الطعن رقم 2662 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ تقارير الكفاية ـ اعمال قرينة الرفض الضمنى المقررة فى نطاق دعوى الالغاء على ميعاد الطعن فى تقارير الكفاية . المادة 30 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل القانون رقم 115 لسنة 1983 ـ لا وجه بأن مقتضى نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة أنه لايجوز اعمال قرينة الرفض الضمنى المقررة فى نطاق دعوى الالغاء على ميعاد الطعن فى تقارير كفاية الاداء وأنه يتعين التريث الى حين البت فى التظلم من تقرير الكفاية ، ذلك أنه قد تتراخى لجنة التظلمات فى نظر التظلم والبت فيه مدة قد تطول ، ويظل امر العامل معلقا طوال هذه المدة دون أن يستقر مركزه القانونى نظرا لما تمثله تقارير الكفاية من ركيزة هامة وأساس يعول عليه لدى الترقيات ومنح العلاوات وكذا تولى الوظائف القيادية ، الامر الذى يتعين معه الاخذ بقرينة الرفض الضمنى الواردة بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتباره قانونا خاصا واجب الاعمال فى هذه الحالة . تطبيق .