الطعن رقم 6851 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-3
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبب القرار التأديبى بوجه عام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه واذا توافرت لدى جهة الادارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوى على تقصير أو اهمال فى القيام بعمله أو أداء واجبات أو خروج على مقتضيات وظيفته أو اخلالا بكرامته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم باعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بادانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة فى عيون الاوراق ومؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها كان قرارها فى هذا الشأن قائما على سببه مطابقا للقانون حصينا من الالغاء .