⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6851 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-3
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبب القرار التأديبى بوجه عام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه واذا توافرت لدى جهة الادارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوى على تقصير أو اهمال فى القيام بعمله أو أداء واجبات أو خروج على مقتضيات وظيفته أو اخلالا بكرامته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم باعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بادانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة فى عيون الاوراق ومؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها كان قرارها فى هذا الشأن قائما على سببه مطابقا للقانون حصينا من الالغاء .