الطعن رقم 505 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-10
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الدفع بعدم التنفيذ - حق الحبس
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان . .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقبول الدفع بعدم التنفيذ فى العقود الملزمة للجانبين ألا يوجب العقد على المتعاقد الذى أبدى هذا الدفع أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر إذ يمتنع عليه فى هذه الحالة أن ينتفع بالدفع و يتعين عليه أن يفى بما إلتزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لإلتزامه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى وجود شرط فاسخ صريح فإنها تكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد سلبت نفسها كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى لها للحكم بإعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا أن تتحقق من حصول المخالفة الموجبة له ، و إذ تحققت المحكمة فى ضوء الوقائع السابقة على رفع الدعوى من أن المدين لم ينفذ إلتزامه و حكمت بالفسخ دون أن تعطى المشترى مهلة أثناء نظر الدعوى للوفاء بإلتزاماته أو تمنح أجلا للطرفين لتتبين مدى إستعداد كل منهما بإلتزاماته فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن قد أورد في مذكرته أمام محكمة الاستئناف والمعلنة إلى المطعون عليها قوله "للطاعن الحق في حبس العين المبيعة تحت يده مقابل المصروفات التي أنفقها في إصلاح الأطيان وردمها"، وكان هذا الدفاع يختلف في أساسه عن الدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة بأنه اتفق مع البائعة على خصم المصروفات التي ينفقها على الأطيان المبيعة من الثمن وقد ردت تلك المحكمة في حكمها على هذا الدفاع بما ينفيه، وكانت المادة 246 من القانون المدني إذ أوردت في الفقرة الأولى منها القاعدة العامة في حق الحبس قد نصت بفقرتها الثانية على إحدى حالاته البارزة فقالت "يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع"، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إعمال حكم هذا النص بشأن دفاع الطاعن المشار إليه لبيان مدى انطباقه عليه وما يحق للطاعن حبسه وفقاً للقانون مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى الحكم بتسليم الأطيان المبيعة إلى المطعون عليها الأولى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.