الطعن رقم 3172 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-3
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 60 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة
لا تنعقد الخصومة فى الدعوى التأديبية ولا تتصل بها المحكمة المختصة الا اذا تمت الاحالة وفق الاجراءات التى نص عليه القانون ومن السلطة التى حددها كالنيابة الادارية باعتبارها السلطة المختصة بالحالة الى المحكمة التأديبية أو الجهة الادارية التى حددها القانون بالنسبة للاحالة الى مجالس التأديب وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا وبالتالى لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدى لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذى يتفق وحكم القانون ـ نتيجة ذلك ـ الحكم الصادر فى الدعوى يكون باطلا .