الطعن رقم 2761 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 ، المادة 9 ، المادة 15 ، المادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى 549 لسنة 1955 ، 284 لسنة 1960 قرر المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبينة وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الايجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة ـ اجاز المشرع لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة من قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المذكورة وألقى على عاتقه ضرورة أخطار المتظلم بالميعاد المحدد لبحث تظلمه قبل حلوله بأسبوع على الاقل حتى يتسنى لصاحب التظلم أن يقدم ما لديه من مستندات وأوجه دفاع مؤيدة لشكواه .
ـ اصدر وزير المالية والاقتصاد القرار رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 ونص على اخطار اصحاب التظلمات والطلبات بميعاد معينة العقارات موضوع الشكوى أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد باسبوع ـ قصد المشرع بهذا الاخطار كفالةحق الدفاع للمتظلم .