الطعن رقم 4211 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات خاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود رقابة الجهة الادارية عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات خاصة ـ الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة ـ اتحاد الكرة الطائرة ـ حدود رقابة المجلس الأعلى للشباب والرياضة ـ إجراءات حل مجلس الإدارة. المواد 1 ،25 ،40 ،45 ،63 ،64 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1330 لسنة 1973 بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة . تتمتع الهيئات الخاصة العاملة فى مجال الشباب والرياضة بالشخصية المعنوية ـ تمارس هذه الهيئات إختصاصاتها فى حدود السياسة العامة للدولة تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة ـ رقابة الجهة الإدارية قد تكون رقابة سابقة على التصرف بإلزام تلك الهيئات بالسياسية العامة للدولة والتخطيط الموضوع من جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة ـ وقد تكون رقابة لاحقة تهدف إلى التحقق من مشروعية تصرفات تلك الهيئات وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح ـ لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة حل مجلس إدارة الهيئة الخاصة العاملة فى مجال الشباب والرياضة فى حالة مخالفة القوانين أو النظام الأساسى للهيئة أو قرارات الجهة الإدارية ـ يتعين اتباع الإجراءات المقررة قانوناً لحل مجلس الإدارة ـ يستثنى من ذلك: حالة الضرورة بأن يكون ثمة ضرراً بالغا تتعرض له الهيئة وحالة خشية فوات الوقت ـ عندئذ يصدر قرار دون اتباع تلك الإجراءات ـ تطبيق.