⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1823 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-2-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الإلغاء - مدى تقيد المنازعة فى تحديد سن الاحالة للمعاش بميعاد دعوى الالغاء
⚖️ المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ سن الإحالة للمعاش ـ متى تعتبر المنازعة فى السن دعوى إلغاء ومتى تعتبر من دعاوى التسوية. يتعين التفرقة بين الحالة التى تصدر فيها الجهة الإدارية قرار بإحالة أحد العاملين لديها إلى المعاش لبلوغة السن المقررة لترك الخدمة ـ على العامل فى هذه الحالة مراعاة إجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ـ الحالة الثانية: تلك التى لايصدر فيها مثل هذا القرار وإنما يثور الشك حول السن التى يتعين عندها إحالة العامل إلى المعاش وما إذا كانت سن الستين أن الخامسة والستين ـ للعامل فى هذه الحالة أن يلجأ للقضاء لإزالة هذا الشك وتحديد السن القانونية التى يتعين عندها ترك الخدمة ـ فى هذه الحالة لايلزم إتباع إجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد سن إنتهاء الخدمة للعامل المؤقت بمكافأة شاملة ثم عين بصفة مؤقتة على وظيفة دائمة (بدل مجندين) بوزارة الداخلية ثم عين على وظيفة دائمة بالهيئة العامة للإستعلامات . الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على ربط دائمة فى الميزانية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى 16 يناير سنة 1935 يتقاعدون فى سن الستين وفقا للمادة 14 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ـ القانون رقم 413 لسنة 1953 حسم الخلاف حول هذا الموضوع فجعل الأصل هو إحالة تلك الطائفة من العاملين إلى المعاش فى سن الستين واورد حكما وقتيا بأن يبقى فى خدمة الحكومة من كانت سنة فى 19/7/1953 تزيد على التاسعة والخمسين على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين أى التاريخين أقرب ـ المادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 وضعت أصلاً عاما بإنتهاء الخدمة فى سن الستين ـ يستثنى من ذلك الموظفين الذين تجيز قوانين توظيفهم إنهاء خدمتهم بعد السن المذكور ـ ينطبق الإستثناء على الموجودين بالخدمة وقت العمل بالقانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960 بحسب الأحوال ـ تطبيق هذين القانونين يتم من واقع المراكز القانونية الثابتة وقت العمل بهما بغض النظر عن المراكز القانونية فى أوقات سابقة كوقت دخول ـ القانون رقم 50 لسنة 1963 ألغى القانون رقمى 36 و37 لسنة 1960 وقضى فى المادة 13 بالإحتفاظ لمن كانوا بالخدمة فى تاريخ العمل به فى 1/6/1963 بمركز ذاتى يخول البقاء بالخدمة حتى بلوغ السن المقررة فى لوائح التوظيف ـ تبقى هذه الميزة فى ظل القانون رقم 79 لسنة 1975 ـ تطبيق.