الطعن رقم 4032 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحصينه
⚖️ ترقية بالاختيار - حساب نسبتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ ترقية بالإختيار ـ حساب نسبتها. المادتان 36 و37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . نسبة الترقية بالإختيار الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تحسب من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى إليها ـ مؤدى ذلك أن الترقية إلى الدرجة الأولى تحسب على اساس النسبة الواردة بالدرجة الثانية المرقى منها وهى 50% بالاختيار و 50% بالأقدمية على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم مراعاة شرط المدة البينية يرتب البطلان وليس انعدام قرار الترقية. القرارات الإدارية المشوبة بأحد العيوب البسيطة هى قرارات باطلة يتعين على جهة الإدارة سحبها أو تعديلها خلال الميعاد المقرر قانونا وإلا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الإنعدام مما يفقدها صفة القرار الإدارى فتصبح مجرد عمل مادى لايتمتع بشىء من الحصانة ـ مرجع ذلك هو الحرص على إستقرار المراكز القانونية ـ عدم توافر المدة البينية اللازمة للترقية ليس من العيوب الجسيمة مؤدى ذلك: تحصن القرار المشوب بهذا العيب ـ تطبيق.