⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2892 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-2-21 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تاريخ ايلولة ملكية الاراضى المستولى عليها الى الدولة
⚖️ حق الامتياز
⚖️ اثباتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى ـ تحديد تاريخ أيلولة الملكية للدولة. المادة (13) مكرراً (أ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى . تؤول ملكية الأرض الزائدة إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها ـ هذا التاريخ هو المعتبر فى اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة ـ مؤدى ذلك: أنه لاعبرة بتاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ـ أساس ذلك: أن الأرض الزائدة لاتكون ملكاً للحكومة إلا منذ قرار الاسيتلاء الأول وليس قبل ذلك: تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيازة ـ إثباتها. الحيازة وضع مادى يجوز إثباته بكل طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حقوق الإمتياز ـ أثرها . حقوق الإمتياز الخاصة على العقار هى حقوق عينية تبعية تخول الدائن حق التقدم والتتبع ـ يرد هذا الإمتياز على مال معين من أموال المدين بعكس حقوق الإمتياز العامة التى ترد على كل أموال المدين ـ الإمتياز الخاص لايؤدى إلى نقل الحيازة إلى صاحب حق الإمتياز بل تظل الحيازة لمالك العقار ـ تطبيق.