⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3041 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-2-19 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابات ـ نقابة المهن السينمائية ـ دعوى ـ شروط الصفة ـ رئيس إتحاد نقابات المهن الفنية . القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات وإتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1987 ـ الدعوى المرفوعة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارا نقيب المهن السينمائية بفتح باب الترشيح لانتخاب نقيب للمهن السينمائية و12 عضوا لمجلس النقابة يكون اختصام رئيس إتحاد نقابات المهن هو اختصام لذى صفة فيها ـ أساس ذلك: أن من بين أهداف وإختصاصات هذا الإتحاد بحث المسائل التى تهم المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وما يستتبعه ذلك من التأكد من تنفيذ قوانينها ولوائحها ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقابة المهن السينمائية ـ تشكيل مجلس الإدارة ـ مدة العضوية ـ عملية التجديد النصفى. المواد 19 ،20 ،21 ،32 ،33 من القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه . حدد المشرع مواعيد عقد الجمعية العمومية للنقابة وإختصاصاتها ـ حدد كذلك المسائل التى تختص بها الجمعية العمومية غير العادية وطريقة التصويت عليها وتشكيل مجلس إدارة النقابة وطريقة انتخاب الأعضاء ـ مدة العضوية 4 سنوات ـ تسقط العضوية عن نصف الأعضاء (ستة أعضاء) بالقرعة بعد فوات سنتين من إجراء عملية الانتخاب لأول مرة ـ تبقى عضوية النصف الأخر حتى نهاية مدة العضوية ـ تستمر عضوية من انتهت مدتهم حتى يتم انتخاب الإثنى عشر حتى يتم انتخاب ستة أعضاء جدد بدلاً من الذين إنتهت عضويتهم ـ عند تحديد المقاعد التى شغرت فى موعد التجديد يقوم مجلس النقابة بالإعلان عن فتح باب الترشيح وتاريخ قفلة وتحديد موعد إجراء الانتخابات لشغل المقاعد الشاغرة ـ تطبيق.