⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2380 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-2-19 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: زراعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر البناء عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
زراعة ـ حظر البناء على أرض زراعية ـ الإستثناءات الواردة على الحظر ـ المشروعات ذات النفع العام ـ شرط الحصول على موافقة وزير الزراعة . المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . حظر المشرع إقامة أية مبانى أو منشأت على الأراضى الزراعية والأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ـ أورد المشرع عدة إستثناءات على سبيل الحصر من بينها الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام ـ يشترط لذلك موافقة وزير الزراعة ـ لم يفوض وزير الزراعة سلطاته لغيره فى هذا الشأن ـ مؤدى ذلك: أنه لايجوز تخصيص أى قطعة أرض زراعية قابلة للزراعة لإقامة مشروع ذى نفع عام إلا بعد الحصول على موافقة وزير الزراعة ـ إذا رفض وزير الزراعة ذلك تعين على الجهة المختصة سحب قرار التخصيص ـ تطبيق.