الطعن رقم 500 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-3
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن
⚖️ الاعلان للنيابة
⚖️ السند التنفيذى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه و أثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه ، و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تضمن السند التنفيذى الذى تحت يد المطعون عليه تعيين موطن الطاعنة بشارع ... و هو غير المكان الذى وجه فيه الإعلان و لم يرد بالأوراق ما يدل على أنها تركته و كان يتعين على المطعون عليه أن يسعى لإعلانها فيه رغم القول بأنها سافرت إلى أمريكا لأنه بفرض إقامتها فى الخارج فإنه يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلانها فى موطنها الأصلى بالبلاد .