⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-11-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ملكية الشفيع للاطيان المشفوع بها - عقد غير مسجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب احمد واحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
000حيث ان المطعون عليه الاول اقام الدعوى علي الطاعن وباقي المطعون عليهم طالبا الحكم بأحقيته في اخذ 5ف و 20ط و 20س علي قطعتين موضحة حدودها بالعريضة بالشفعة نظير دفع مبلغ 739ج والملحقات للطاعن لانه يجاور القطعتين المبيعتين من الجهتين القبلية والغربية ولهما ايضا علي ارضه حقوق صرف وري وقد ضمت الي هذه الدعوى الدعوى رقم 26 سنة 1947 كلي دمنهور تامقامة من الطاعن علي المطعون عليهم عدا الاول والاخير بطلب صحة التعاقد عن العقد المؤرخ 14/3/1947 المتضمن بيعهم له هذه العين نظير ثمن قدره 739ج فدفعت الرابعة والخامسة من المطعون عليهم دعوى الشقعة بانكار البيع منهما وقرر المطعون عليه الثاني انه لا يعارض طلبات المطعون عليه الاول ودفع الطاعن الدعوى بان العقد الصادر له هو عقد صلح لا تجوز فيه الشفعة فقصر المطعون عليه الاول طلب الشفعة علي اربعة افدنة شائعة في الاطيان المبينة بعريضة الدعوى وهو القدر المبيع من المطعون عليهما الثاني والثالث وفي 10/6/1948 قضت محكمة اول درجة باحقية المطعون عليه الاول في الشفعة في 4ف شيوعا في 5ف و 20ط و 20س بثمن قدره 503ج و 710م والملحقات فاستانف الطاعن هذا الحكم طالبا رفض دعوى المطعون عليه الاول فيما زاد علي 3ف و 21 ط و 21.5س وفي 17 من ابريل سنة 1949 قضت محكمة استئناف الاسكندرية برفض استئناف الطاعن وفي الاستئنافين المرفوعين من المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة والخامسة بتعديل الحكم المستانف وباحقية المطعون عليه الاول في اخذ 3ف و 21ط و 21.5س شيوعا في 5ف و 20ط و 20س بالشفعة فاقام الطاعن هذا الطعن . ومن حيث ان الطعن بني علي اربعة اسباب ينعي الطاعن باولها علي الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الاسباب ذلك انه يشترط قانونا للاخذ بالشفعة ان تكون العين المشفوع بها ثابتة ملكيتها الي الشفيع ولما كانت الملكية لا تنتقل بين المتعاقدين الا بالتسجيل وكان مصدر ملكية المطعون عليه الاول للاطيان المسفوع بها هو العقد المؤرخ في 17مايو سنة 1946 وهذا العقد غيرمسجل فلا يعتبر المطعون عليه الاول والحالة هذه مالكا لما يسفع به وبالتالي لا يكون له حق طلب الشفعة ولكن الحكم رفض هذا الدفع من الطاعن واستند في اثبات جوار المطعون عليه الاول للاطيان المشفوع فيها الي الحدود الواردة في كل من عريضتي دعوى صحة التعاقد ودعوى الشفعة علي اساس انه مؤشر عليهما من مصلحة الشهر العقاري مكتفيا بذلك في الاستدلال علي ملكية المطعون عليه الاول للاطيان المشفوع بها في حين ان عرائض المساحة انما تقدم تحت مسئولية الطلبين وليست لها اية حجية من الناحية القانونية . ومن حيث ان الحكم استنتد في قضائه الي ان مجاورة المطعون عليه الاول للاطيان المشفوع فيها من حدين لكل قطعة هي مجاورة اصلية ليست مستمدة من عقد 17/5/1946 بل من تاشيرة مصلحة الشهر العقاري عيل عريضة دعوى الشفعة الحالية المرفوعة من المطعون عليه الاول وعلي عريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن اذ جاء به " وظاهر من هذه الحدود التي لا يجوز للمستانف - الطاعن - المجادلة فيها من جديد بعد ان عينها بنفسه في دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه ان المستانف عليه الاول - المطعون عليه الاول - يجاور القطعة الاولي من حدين وانه يجاور القطعة الثانية من حديها البحري والقبلي مجاورة اصلية ليست مستمدة من عقد 17/5/1946 " - ثم انتهي الي القول بانه " لا يحل للبحث في اثر تسجيل هذا العقد من عدمه " . ومن حيث ان الحكم اذ استند في اثبات ملكية المطعون عليه الاول للاطيان المشفوع بها الي ما جاء بعريضة صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن من انه يجاور الاطيان المشفوع فيها من حدين والي تاشيرة مصلحة الشهر العقاري علي عريضتي دعوى صحة التعاقد ودعوى الشفعة مع انهما ليستا في حد ذاتهما دليلا علي الملكية كما لا يبين فيهما سبب هذه الملكية وسندها - اذ استند الي ذلك يكون قد شابه قصور يبطله فضلا عن مخالفته للقانون ذلك ان عقد المطعون عليه الاول المؤرخ في 17/5/1946 والذي ورد ذكره بالحكم غير مسجل فلا تنتقل الملكية بموجبه وليس يغني عن التسجبل مجرد اتفاقات الخصومة او اقراراتهم ويتعين لذلك نقضه دون حاجة الي بحث بقية اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات ملكية الشفيع للأطيان المشفوع بها والتي لم يسجل عقد مشتراها إلى ما جاء بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين وإلى تأشيرة مصـلحة الشهر العقاري على عريضتي دعوى صحة التعاقد ودعوى الشفعة فإنه يكون ـ فضلا عن مخالفته للقانون ـ قد شابه قصور يبطله، ذلك أن هاتين العريضتين ليستا في حد ذاتهما دليلا على الملكية كما أنهما لا يبين فيهما سبب هذه الملكية وسندها، وعقد الشفيع غير مسجل فلا تنتقل الملكية بموجبه، وليس يغني عن التسجيل مجرد اتفاقات الخصوم أو قراراتهم.