الطعن رقم 2798 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى ـ دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ دفوع ـ الدفع بالتقادم الطويل ـ عدم تعلقة بالنظام العام ـ دور المحكمة بشأنه . الدفع بالتقادم الطويل لايتعلق بالنظام العام ـ لايجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها . ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارات واضحة لاتحتمل الإبهام ـ لايغنى عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى ـ لايغنى عنه أيضاً الدفع بنوع أخر من أنواع التقادم ـ أساس ذلك: أن لكل تقادم شروطه وأحكامة ـ تطبيق.