الطعن رقم 3120 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-14
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة ضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على
ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ أعضاء هيئة التدريس ـ إستقالة ضمنية ـ عذر المرض فى الخارج ـ كيفية إثباته. المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المادة (9) من لائحة القومسيونات الطبية الصادر بقرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974. قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع عضو هيئة التدريس عن عمله بغير إذن ترتفع إذا أثبت أن انقطاعة كان بسبب المرض فى الخارج ـ إذا طرأت على عضو هيئة التدريس الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه من العودة إلى البلاد وجب عليه إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بنتيجة الكشف الطبى عليه بمعرفة طبيبين وأن يرفق بهذا الإخطار شهادة مصدقا عليها من القنصلية المصرية أو من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة ـ إذا استوفى الإخطار شروطه يجب على جهة الإدارة إحالة الأوراق إلى القومسيون الطبى المختص لاعتماد الإجازة المرضية أو اعتبار المرض لايحول دون عودته إلى أرض الوطن ـ تطبيق.