الطعن رقم 2680 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-14
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعفاء المعين من ضباط الشرطة فى احدى الهيئات الداخلية من نفقات الدراسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشركة ـ ضباطها ـ النقل إلى إحدى الهيئات القضائية ـ إعفاء المعين من نفقات الدراسة بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين. المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ـ معدلاً بالقانون رقم 129 لسنة 1981. . حدد المشرع المدة التى يلتزم خريجو كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة خلالها ـ فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام يكون الخريج ملتزماً بسداد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة خلال دراسته ـ لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة سلطة تقديرية فى إعفاء الضابط الذى تنتهى خدمته بهئة الشرطة بسبب التحاقه بإحدى أجهزة الدولة من الالتزامات برد تلك النفقات ـ موافقة جهة الإدارة على إنهاء خدمة الضباط الذين عينوا بالنيابة العامة مع إعفائهم من تكاليف الدراسة وتطبيق ذات المبدأ على من ينقل إلى الجهات القضائية مستقبلاً ـ مؤدى ذلك إعفاء ضابط الشرطة الذى عين مندوباً مساعداً بهئية قضايا الدولة ـ تطبيق.