الطعن رقم 3194 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون ـ تأديب طوائف خاصة منهم ـ أعضاء المجالس الشعبية المحلية ـ شرط اخطار المجلس بالاجراءات التأديبية ـ ماهيته.
ـ م91 من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981 ، 145 لسنة 1988 .
أن المشرع ولئن كان قد تطلب أن يخطر المجلس الشعبى المحلى بالاجراءات التأديبية التى قد يتقرر اتخاذها نحو أحد العاملين المنوه عنهم فى النص قبل مباشرة تلك الاجراءات مستهدفا بذلك مجرد أن يحاط هذا المجلس علما بما سيتخذ من اجراءات حيال العضو الا أنه لم يعلق السير فى هذه الاجراءات على ارادة المجلس كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته الذى اشترط بشأنه وجوب أخذ موافقة المجلس عليه حسبما يقرره النص صراحة ، كما أن النص لم يتضمن صراحة اى جزاء فى حالة عدم اخطار المجلس الشعبى المحلى بأن ثمة اجراءات تأديبية سيتم اتخاذها قبل أحد الاعضاء ـ يضاف الى ذلك أن قيام النيابة الادارية بواجب الاخطار قد شرع لمصلحة هذه المجالس الشعبية وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات أعضائها بما يتفق وصالح العمل فى تلك المجالس وحتى يتسنى لها أتخاذ اجراءات اسقاط العضوية عن أى من هؤلاء الاعضاء طبقا لحكم المادة 52 من قانون الحكم المحلى متى كان موضوع التحقيق الذى تجريه النيابة الادارية مما يفقده الثقة والاعتبار كعضو من أعضاء المجلس ، ومن البديهى فى هذا المجال الوظيفى محل التحقيق ويستقل عنه هذا الاخطار لا يرقى الى مرتبة الاجراء الجوهرى الذى يترتب على أغفاله البطلان .