الطعن رقم 1958 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ، القانون رقم 7 حدد المشرع على سبيل الحصر الحالات التى يصبح فيها ترخيص المؤسسة الصيدلية ملغيا بقوة القانون ومن بينها حالة نقل المؤسسة من مكان الى مكان آخر ـ استثنى المشرع من هذا الحكم حالة نقل الصيدلية بسبب الهدم أو الحريق بحسبان أن ذلك من قبيل الضرورة الملجئة والظروف الطارئة الخارجة عن ارادة صاحب الصيدلية ، فأجاز نقل الصيدلية بنفس الرخصة الى مكان آخر مناسب ولم يشترط المشرع فى هذا المكان سوى توافر الاشتراطات الصحية المقررة مفصحا بذلك عن التجاوز عن شروط المسافة بين الموقع الجديد للصيدلية وأقرب صيدلية اليها وهى المسافة المحددة بمائة متر على الاقل .