الطعن رقم 499 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-1-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان للنيابة
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ اجراءات الشفعة - الخصوم فى الدعوى
⚖️ دعوى الشفعة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن - اعلان الطعن للنيابة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ورثة المطعون ضده الول طلبوا الحكم ببطلان الطعن لعدم إعلانه لجميع الخصوم فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ سريان القانون رقم 43 سنة 1965 كما دفعت النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم إعلانه إعلانا صحيحا للمطعون ضدهم الرابع والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادى عشر والثانية عشرة ذلك أن الطاعن اعلنهم بالطعن فى مواجهة النيابة رغم أن الأوراق تشير غلى أن لهم موطنا معلوما لم يعلنهم الطاعن فيه كما لم يقدم ما يدل على أنه استنفد كل محاولة فى سبيل الاهتداء إلى موطن كل منهم وإنه لما كان إعلان المطعون ضدهم سالفى الذكر . وهم من بين البائعين فى دعاوى الشفعة الثلاث - قد وقع باطلا فإن الطعن يكون باطلا أيضا بالنسبة لباقى المطعون ضدهم لوجوب اختصام جميع البائعين فى دعوى الشفعة فى جميع مراحلها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن بها تعريفا كافيا للطاعن بموطن كل من المطعون ضدهم مما كان ينبغى معه أن يسعى إلى إعلان كل منهم بالطعن فى هذا الموطن فإنه إذا لم يفعل ولم يبين علة إعتراضه على إعلانهم فى مواطنهم تلك ولم يقم الدليل على أنهم قد غيروها قبل محاولة إعلانهم بالطعن و أنه إستنفد كل محاولة فى سبيل الإهتداء إلى موطنهم الجديد مما إضطره إلى إعلان الطعن إليهم فى النيابة ، و كان لا يكفى لتبرير الإلتجاء إلى الإعلان للنيابة مجرد أن يكون قد تعذر إعلان المطعون ضدهم فى المحال التى عينها الطاعن فى ورقة الإعلان وبخاصة إذ كانت تخالف محال إقامتهم المعينة فى أوراق الدعوى المضمومة للطعن ، فإن إعلان المطعون ضدهم الحاصل للنيابة يكون باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الشفعة لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع و البائع و المشترى فإذا رفع الطعن - فى الحكم الصادر فى دعوى الشفعة - من أى من هؤلاء دون أن يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول ولأى من الخصوم الحاضرين التمسك بعدم قبوله و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للبائعين الذين لم يصح إعلانهم به يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم .