الطعن رقم 875 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-19
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة النيابة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك برفع الحد الادنى للمعاش المستحق عن الاجور المتغيرة الى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ـ القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات .
المشرع بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة فى 30/6/01987 بنسبة 20% منح المستفيدين من معاش الاجر المتغير ميزة مفادها الا يقل الحد الادنى لهذا المعاش عن 50% من أجر التسوية ، وذلك اعتبارا من 1/7/1987 .
قضاء وافتاء مجلس الدولة قد استقر على أن كلا من الميزة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 ، وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 جاءت مستوية بذاتها مفصلة بشروطها ، منقردة بحكمها ، ومحددة لوعائها فشرط الافادة من الزيادة المقررة بالقانون الاول ، هو استحقاق معاش قبل 1/7/1987 ، بينما شرط الافادة من الميزة المقررة بالقانون الثانى ، هو الاشتراك فى معاش الاجر المتغير ، كما أن الوعاء فى كل منهما يختلف عن الآخر ، فالزيادة فى القانون الاول تقع على معاش الاجر الاساسى أما الميزة الاخرى تنصرف الى معاش الاجر المتغير ـ بناء على ذلك ـ أصحاب المعاشات فى الفترة من 1/4/1984 حتى 30/6/1987 لهم الحق فى الافادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 لمعاش الاجر المتغير فضلا عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على معاش الاجر الاساسى ـ تطبيق