الطعن رقم 7189 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-15
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 14 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1959 ـ مفادها ـ أن المشرع لم يرتب البطلان الى عدم ابلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بالغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ـ أن المقصود من ابلاغ بقرار اللجنة قبل عرضه على مجلس الادارة هو اخطاره بهذا القرار وفتح السبل امامه للتظلم منه قبل اعتماده ـ وهو أمر يمكن تداركه بعد صدور قرار المجلس بالتصديق على قرار اللجنة لانه فى متناول المنتفع التظلم من قرار المجلس ذاته ومن ثم لا يعتبر هذا الاجراء جوهريا ـ لا يترتب البطلان على اغفاله ـ تطبيق .