⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1590 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الادارى حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أومن عمل جهة ادارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل أى انسان آخر لم يمكن فى حسبان المتعاقد عند ابرام العقد ـ ولا يملك لها دفعا ـ من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما ـ اذا توافرت هذه الشروط ـ التزمت جهة الادارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من خسائره لتنفيذ العقد على نحو يكفل حسن سير المرفق العام بانتظام ـ هذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطى الا جزء من الاضرار التى تصيب المتعاقد وليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع ـ كما يجب أن تكون الخسارة واضحة مميزة ـ تطبيق .