⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8512 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-5
ملخص / وقائع الدعوى: كليات عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعهد الذى يقدمه طالب الالتحاق باحدى الكليات العسكرية هو وضامنه والذى يرفق ضمن اوراق طالب التقدم هو بمثابة عقد - مناط الالتزام هنا هو العقد الادارى الذى ياخذ شكل التعهد الذى يقدمه الطالب وضامنه والذى يلزما فيه برد تكاليف الاختبارات والفحوص الطبيه التى يجتازها من خلال مكتب تنسيق القبول فى حالة اجتيازه لها وتخلفه عن الحضور إلى الكلية لاسباب ترجع لارادته .