⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7797 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز نقل العاملين ـ من شاغلى وظائف الدرجة الاولى فما دونها ـ الا بعد عرض أمرهم على لجنة شئون العاملين اذا كان النقل داخل الوحدة ـ اذا كان النقل خارج الوحدة التى يعمل بها العامل يتعين أخذ موافقة لجنة شئون العاملين فى الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول اليها .