الطعن رقم 7797 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-15
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز نقل العاملين ـ من شاغلى وظائف الدرجة الاولى فما دونها ـ الا بعد عرض أمرهم على لجنة شئون العاملين اذا كان النقل داخل الوحدة ـ اذا كان النقل خارج الوحدة التى يعمل بها العامل يتعين أخذ موافقة لجنة شئون العاملين فى الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول اليها .