⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 844 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم السابق لا يحوز قى الامر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة الا اذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين ـ فضلا عن وحدة الخصوم فيهما ـ تتوافر هذه الوحدة يكون المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تجادلا بشأنها وأن يتوقف على ثبوتها أوعدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى لأو بانتفائه ـ وعرضت لها المحكمة وحسمتها بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى منطوق الحكم أو الاسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا ـ وباستنفاد طرق الطعن فيها تحوز قوة الامر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم وبمنعهم من العودة الى المناقشة فيها فى اية دعوى تالية