الطعن رقم 3389 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصى الموضوعى المحايد والنزاهة لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محدده ونسبتها الى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة لا يتأتى ذلك الا اذا تجرد المحقق من راية وميوله الشخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم ـ لا ينبغى أن يقل التجرد والحيده الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى ـ أساس ذلك أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا انما يستند الى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته . كما يستند الى أمانة القاضى ونزاهته وحيدته سواء بسواء ـ تطبيق .