الطعن رقم 1221 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون47 لسنة 1978 .
المادة 98 من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
لكى ينتج الانذار أثره فى انتهاء الخدمة بالاستقالة الحكمية ، يلزم أن يتم كتابة بعد مضى مدة معينة من الانقطاع عن العمل ، وأنه يصح توجيه الانذار الى شخص المنذر اليه مباشرة والحصول على توقيعه بالاستلام على السند الدال على التسليم ، أو طريق البرق أو البريد على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراقه لدى الجهة الادارية ، ويعتبر اثبات وصول الانذار الى العامل باحدى هذه الوسائل قرينه على العامل به ، ويرتب ذلك القرينة المأخوذة من الانقطاع باعتباره يمثل استقالة حكمية ، وذلك ما لم يقدم العامل الدليل على أنتفاء هذه القرينة ، باثبات أن جهة الادارة لم توجه اليه الانذار الكتابى بعد المدة التى حددها القانون أو أنها وجهته اليه ولكنه لم يصل الى علمه وأن انذار العامل على هذا النحو الذى حدده القانون يعتبر أجراء جوهريا لا يجوز اغفاله .