⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-6-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: علامات تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشابه بين علامتين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير التشابه بين علامتين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع - تقدير التشابه بين علامتين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لتقدير ما إذا كانت العلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها يجب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن و للشكل الذى تبرز به هذه الحروف فى علامة أخرى و لوقع نطق مجموع الكلمة فى السمع فلا يهم إذن إشتراك علامة مع أخرى فى بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شانه أن يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى إستند إليها من شانها أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه .