⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 511 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الاشكال فى تنفيذ الحكم الادارى ان يكون قد رفع قبل تمام التنفيذ فالمطلوب من القاضى الادارى عندما يختص بمنازعات تنفيذ الاحكام الادارية هو اجراء وقتى يدعو اليه الاستعجال قاذا كان التنفيذ قد تم فلا يتصور طلب وقفه أو الاستمرار فيه مؤقتا . يشترط ايضا لقبول الاشكال أن يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وأن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على اجراءات التنفيذ يكون دائما مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم وليست سابقة عليه . أثر ذلك : عدم جدوى الاشكال اذا كان مبنيا على وقائع سابقة على الحكم اذ المفروض انه صححها بصورة صريحة أو ضمنية .