الطعن رقم 1455 لسنة 40 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة التاسعة ، المادة 10 ، المادة 12 ، المادة 14 ، المادة 14 ، المادة 29 مكرر ( المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين .
رتب القانون على عدم ايداع نماذج التوقيع أو القرار الصادر بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقوط مفعول هذا القرار وذلك مالم تكن العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات يتم تنفيذها فان ذلك من شأنه اذا تم خلال السنتين المشار اليهما لأن يعصم قرار المنفعة العامة من السقوط .
رسم المشرع لذوى الشأن طريقا للطعن على تقدير التعويض للعقارات المنزوع ملكيتها أمام القضاء العادى وحدد لذلك مواعيد مقيده .
يوجد نوعين من الاجراءات : الاول : توقيع المالك على استمارات البيع بعد مضى مدة السقوط ( سنتين من تاريخ نشر القرار ) وهو تصرف ادارى يستفاد منه عدم تمسك المالك بالسقوط الذى تقرر لمصلحته قانونا .
الثانى : عدم توقيع المالك على النماذج مع المحافظة على حقه فى التعويض ذلك أن القانون رقم 577 لسنة 1954 رسم طريق الطعن على تقدير العقارات المنزوع ملكيتها أمام جهة القضاء العادى وفتح امام صاحب الشأن طريق الطعن فى قرار المنفعة ذاته بأى وجه من أوجه البطلان أو السقوط .
مؤدى ذلك أن هناك طريقتين امام صاحب الشأن اولاهما الطعن فى قيمة التعويض وثانيهما : الطعن على القرار ذاته وأن اللجوء لاحد الطريقتين لا يغلق الطريق الثانى .