الطعن رقم 5071 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط قضاء فترة التدريب لمدة سنة كاملة فى الفرع الذى يرغب الطالب الحصول على الدبلوم فيه باحدى المستشفيات العامة أو المراكز العلاجية قد ورد عاما فلم يتطلب قضاؤه فى مستشفيات عامة أو مراكز علاجية محددة كما لم يتطلب أن تكون سنة قد قضيت كاملة فى أحدى تلك المستشفيات ومن ثم يمكن قضاء السنة فى أكثر من مستشفى أو مركز علاجى المهم أن تكتمل السنة فى التدريب فى احدى تلك المستشفيات العامة أو المراكز العلاجية اتفاقا مع هدف المشرع من ذلك وهو اكتساب خبرة فى المدة الزمنية المشار اليها فى فرع التخصص المطلوب المقيد فيه فى الدارسات العليا . تطبيق .