الطعن رقم 3745 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يختص القضاء الادارى بتحقيق الطعن بالتزوير فيما يقدم من مستندات أو اوراق فى الدعوى الادارية وعدم ايقاف سير الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير الذى يعتبر من الدفوع الموضوعية المتفرعة عن الدعوى الاصلية وأن خلت نصوص قانون مجلس الدولة من أحكام للفصل فى الطعن بالتزوير فانه يرجع فى ذلك للقواعد المعمول بها أمام القضاء العادى الواردة فى قانون الاثبات باعتبارها قواعد تتلاءم فى طبيعتها مع طبيعة الدعوى الادارية ولا تتعارض مع المبادئ العامة للاجراءات الادارية ـ يتولى القاضى الادارى الفصل فى الطعن بالتزوير وتحقيقه باعتباره وسيلة دفاع فى ذلك الموضوع الذى يختص بنظره قاضى الاصل ويعمل فى خصوصه الاحكام الواردة بقانون الاثبات باعتبارها احكاما عامة يمكن تطبيقها أمام القضاء الادارى ولا تتعارض مع طبيعة الاجراءات الادارية وهو ما يتفق مع طبيعة الدعوى والاحترام الكامل لحقوق الدفاع والرغبة فى تبسيط الاجراءات وسرعة الفصل فى الدعوى بدلا من وقف سيرها لحين الطعن بالتزوير بمعرفة جهة القضاء العادى .