الطعن رقم 519 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
أموال الدولة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ( الاولى و 9 و13و14 ) من القانون رقم 12 لسنة 1984 يشأن الرى والصرف .
اضفى المشرع حماية خاصة على مجرى النيل وجسوره وحظر أجراء أى عمل بالنيل أو جسوره بغير ترخيص بذلك من وزارة الرى كما حظر على المرخص له أجراء أى تعديل أو ترميم أى شئ مرخص له باستعماله أو تعديله بغير أذن كتابى من وزارة الرى وفى حالة المخالفة خول جهة الادارة الغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو ازالته اذا لم يقم المرخص له بتصحيح الوضع فى الموعد الذى تحدده جهة الادارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ـ تطبيق .