الطعن رقم 59 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة الازهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ( 48 ، 77 ، 78 ) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها .
قرار منح درجة التخصص ( الماجستير ) ودرجة العالمية ( الدكتوراه ) هو قرار مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات أولها الاستاذ المشرف الذى يقرر صلاحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم والمناقشة ثانيهما لجنة الحكم على الرسائل التى يعينها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وثالثهما موافقة مجلس الكلية ثم ينتهى بموافقة مجلس الجامعة التى بها يكتمل القرار الصادر بمنح الدرجة العلمية ـ تطبيق .