⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5637 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-6
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 166 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 . تعتبر قرارات مجالس تأديب للعاملين بالمحاكم بمثابة أحكام ـ يتعين مراعاة القواعد الاساسية للاحكام ـ من بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون ـ اذا حدد المشرع عددا معينا لاعضاء الهيئة فانه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص ـ مخالفة هذه القاعدة يؤدى الى بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .