الطعن رقم 5637 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 166 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
تعتبر قرارات مجالس تأديب للعاملين بالمحاكم بمثابة أحكام ـ يتعين مراعاة القواعد الاساسية للاحكام ـ من بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون ـ اذا حدد المشرع عددا معينا لاعضاء الهيئة فانه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص ـ مخالفة هذه القاعدة يؤدى الى بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .