الطعن رقم 5070 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الادارية العليا طعن ليست لها ولاية مبتدأة بالفصل فى أى طلب موضوعى يقدم اليها لاول مرة ـ ابداء طلب جديد امام المحكمة الادارية العليا لال مرة يعين القضاء بعدم قبوله ـ أساس ذلك ـ الا يفوت درجة من درجات التقاضى .