⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5070 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الادارية العليا طعن ليست لها ولاية مبتدأة بالفصل فى أى طلب موضوعى يقدم اليها لاول مرة ـ ابداء طلب جديد امام المحكمة الادارية العليا لال مرة يعين القضاء بعدم قبوله ـ أساس ذلك ـ الا يفوت درجة من درجات التقاضى .