⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1180 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-6
ملخص / وقائع الدعوى: أختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العمومين يقوم على أساس المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الاول من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص محاكم الادارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثانى والثالث فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه ـ اختصاص المحكمة الادارية بالمنازعات المتعلقة بالدرجة الوظيفية ( طبيب ثالث ممارس ) .