الطعن رقم 2375 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-5
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .
يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفة رئيسية فى معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل والا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا.
ـ خلافا لذلك استثنى المشرع فئتين الاولى ـ اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا والثانية ـ من بدأ عاملا ثم حصل على مؤهل عالى ـ بيد أن المشرع استلزم لاعمال الاستثناء بالنسبة الى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية .