الطعن رقم 494 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-20
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الخبرة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الرهبنة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - البطلان فى الدعوى - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ اهلية الراهب
⚖️ أركان العقد - اهلية المتعاقد
⚖️ انعقاد العقد - اهلية المتعاقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - الدليل المستمد من المحررات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير القرائن
⚖️ اخبار النيابة العامة بقضايا القصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم و على ذلك فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و من ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن عدم تمسكهم به أمام محكمة الموضوع يعتبر تنازلا منهم عن حقهم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس - و هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة معترف به فى مصر - يقضى بأن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة من غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها فإن ذلك لا يرجع إلى إنعدام شخصية أو أهلية الراهب و إنما إلى أنه يعتبر طبقا لقوانين الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه الأموال و على ذلك يكون للراهب الحق فى أن يتعاقد بإسمه أو بإسم البيعة التى ينتمى إليها و يكون للبيعة فى الحالة الأولى أن تتمسك بإنصراف أثر العقد إليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن فى ذلك ما دام العقد قد إنعقد صحيحاً مرتباً لكل آثاره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه - بأسباب سائغة - يفيد أن المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى و أقوال الشهود التى أطمأنت إليها ما يغنيها عن إجابة طلب الطاعنة الخاص بإستجواب المطعون ضده و ندب خبير فإن فى ذلك ما يعتبر ردا ضمنيا على هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم لم يأخذ بأقوال المورث الصادرة فى تحقيقات أجريت معه فى شأن الكسب غير المشروع على إعتبار أنها إقرار قضائى و إنما إتخذ منها مجرد قرينة أيد بها أقوال الشهود التى جعلها الدعامة الأساسية القضائية فإن النعى بعدم حجية هذه الإقرارات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما تستقل به .