⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4415 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-5
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 91 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون 155 لسنة 1983 . حدد المشرع مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة التأديبية وقرر انقطاع هذه المدة باتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة بشأن المخالفة حيث يبدأ حساب المدة من جديد ابتداء من أخر اجراء ـ خروجا على هذا الاصل قرر المشرع فى حالة تعدد المتهمين بارتكاب المخالفة فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين وكذلك اذا كون الفعل انقطاعها بالنسبة للباقين ، وكذلك اذا كون جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية .