⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2315 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-5
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - المحكمة الادارية العليا - دعوى البطلان الاصلية - المادة (147) من قانون المرافعات . المحكمة الادارية العليا تستوى على القمة فى مدارك التنظيم القضائى لمجلس الدولة ، فلا يكون من سبيل إلى اهدار احكامها الا استثناء محصنا بدعوى البطلان الاصلية - وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن استثنائى . فى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجب ان تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل اهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الاصلية.