الطعن رقم 1352 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-5
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة ـ القانون رقم 98 لسنة 1976 ـ اعانة شهرية ( اعانة التهجير ) ـ مناط استحقاقها ـ اكتساب صفة العامل بهذه المناطق فى التاريخين المشار اليهما ـ 5/6/1967 ، 31/12/1975 .
المشرع رعاية منه للظروف التى مرت بها محافظات سيناء وقطاع غزة قرر منح من كانوا يعملون بها حتى 5/6/1967 اعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الاصلى وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات ـ كما منح من كانوا بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 اعانة شهرية بواقع 25 % من الراتب الاصلى الشهرى بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى خمسة جنيهات ـ مناط استحقاق تلك الاعانة اكتساب صفة العامل بهذه المناطق فى التاريخين المشار اليهما .