⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-5
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . المادة الاولى والمادة الثانية ، المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات . لا يجوز للمحافظ أصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على العقارات ، الا فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وهى الحالات التى يجمع بينها وصف الاحوال الطارئة أو المستعجلة وقد مثل لها المشرع فى ذات النص بحالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ـ لا ريب أن الاحوال الطارئة هى التى لا يمكن فى الوسع توقعها أما الاحوال المستعجلة فهى التى لا تحتمل الانتظار حتى تحل بالطرق والاجراءات العادية ومن ثم لابد من مواجهتها بذلك الاجراء الاستثنائى المؤقت وهو الاستيلاء على العقارات وفيما عدا الحالات المذكورة فالاصل ان الاستيلاء على العقارات تحقيقا لغرض ذى نفع عام لا يكون الا بقرار من رئيس الجمهورية وطبقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها قى القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الاشارة اليه .