⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1036 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-5
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . المشرع ناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل كفاية الاداء للعاملين بما يتفق ونشاط الوحدة والاهداف المنوطة بها ونوعية الوظائف فيها ، على أن يكون قياس الاداء من واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب وأية معلومات أخرى ـ وقد وضع المشرع ضمانات معينة تبعد تقارير الكفاية عن التأثر بالاهواء الشخصية والاغراض الخاصة ـ منها ـ ضرورة مرور التقرير بمراحل معينة نص عليها القانون ، وهى أن يوضع بمعرفة الرئيس المباشر للعامل ، ثم يعرض على المدير المحلى ، ثم رئيس المصلحة ، ثم لجنة شئون العاملين ، هذه المراحل أمر جوهرى وضمانات للعامل ، مخالفتها ـ يوصم التقرير بعدم المشروعية والبطلان .