الطعن رقم 1036 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-5
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
المشرع ناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل كفاية الاداء للعاملين بما يتفق ونشاط الوحدة والاهداف المنوطة بها ونوعية الوظائف فيها ، على أن يكون قياس الاداء من واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب وأية معلومات أخرى ـ وقد وضع المشرع ضمانات معينة تبعد تقارير الكفاية عن التأثر بالاهواء الشخصية والاغراض الخاصة ـ منها ـ ضرورة مرور التقرير بمراحل معينة نص عليها القانون ، وهى أن يوضع بمعرفة الرئيس المباشر للعامل ، ثم يعرض على المدير المحلى ، ثم رئيس المصلحة ، ثم لجنة شئون العاملين ، هذه المراحل أمر جوهرى وضمانات للعامل ، مخالفتها ـ يوصم التقرير بعدم المشروعية والبطلان .